للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُحَاذَاةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمُحَاذَاةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُقَابَلَةُ، يُقَال: حَاذَيْتُهُ مُحَاذَاةً مِنْ بَابِ قَاتَل (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ فِي مَكَانَيْنِ بِحَيْثُ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي الْجِهَاتِ.

قَال الْبَرَكَتِيُّ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَاذَاةِ السَّاقُ وَالْكَعْبُ (٢) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُحَاذَاةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

لِلْمُحَاذَاةِ أَحْكَامٌ وَرَدَتْ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَأْتِي:

أَوَّلاً: الْمُحَاذَاةُ فِي الصَّلاَةِ

أ - مُحَاذَاةُ الْقِبْلَةِ:

٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَتَصِحُّ فَوْقَهَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ أَمَامَهُ شَاخِصٌ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ صَلاَةُ النَّفْل فَوْقَ


(١) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(٢) مغني المحتاج ١ / ١٥٢، وقواعد الفقه للبركتي.