للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّحْرِيمِ إِلاَّ لِدَلِيلٍ خَاصٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا} (١) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (٢) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَعْضِ اللُّحُومِ مِنْ حَيْثُ الْحِل وَالْحُرْمَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

اللَّحْمُ الْمَقْطُوعُ مِنْ حَيَوَانٍ

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَا أُبِينَ أَوْ قُطِعَ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ مَأْكُولٍ - غَيْرَ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ - فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِنَجَاسَتِهِ (٣) .

لِحَدِيثِ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (٤) .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف ٧٤) .

أَكْل اللَّحْمِ النَّتِنِ

: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل اللَّحْمِ إِذَا أَنْتَنَ لأَِنَّهُ يَضُرُّ لاَ لأَِنَّهُ نَجِسٌ (٥) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدِمُ كَرَاهَةِ أَكْل


(١) سورة البقرة / ٢٩.
(٢) سورة الأعراف / ١٥٧.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٤٤ - ٤٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٠٨، والبجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٥٦، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٤٢، والمغني ١١ / ٥٣ - ٥٤.
(٤) (٣) حديث: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه الترمذي (٤ / ٧٤) من حديث أبي واقد الليثي، وقال: حديث حسن.
(٥) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٩.