للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِذَا اسْتَلْحَقَ الْمُلاَعِنُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ بَعْدِ قَطْعِهِمَا، فَإِنَّهُمَا يَلْحَقَانِهِ مَعًا، لأَِنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْأَم ف ٣ ٥) وَلاَ يَصِحُّ الإِْقْرَارُ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ الْمَنْفِيُّ نَسَبُهُ لِغَيْرِ الْمُلاَعِنِ. (٢) (ر: لِعَان ف ٣٠)

ب - تَكْذِيبُ الزَّوْجِ نَفْسَهُ:

٧ - إِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَمَامَ الْقَاضِي، فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ حَدَّهُ الْقَاضِي حَدَّ الْقَذْفِ وَأَعَادَ نَسَبَ وَلَدِ اللِّعَانِ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ الْمُلاَعِنُ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ فِي إِقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ بَاطِلٌ. (٣)

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ لِوَلَدِ اللِّعَانِ وَالَّتِي لاَ تَثْبُتُ:

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ وَلَدَ اللِّعَانِ إِذَا قُطِعَ


(١) ابن عابدين ٢ ٥٩٢، وحاشية الدسوقي ٢ ٤٦٢، والشرح الصغير ٢ ٦٦٩، ومغني المحتاج ٣ ٣٨٣، والإنصاف ٩ ٢٤٨، ٢٥٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ ٥٩٢، ومغني المحتاج ٢ ٢٥٩، وكشاف القناع ٥ ٤٠٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ ٥٩٠، وحاشية الدسوقي ٢ ٤٦١، وجواهر الإكليل ١ ٣٨٠، والإنصاف ٩ ٢٥٧، ومعونة أولي النهى ٧ ٧٥٤، ومغني المحتاج ٣ ٣٨٣.