للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّانِي: الْجُلُوسُ عَلَى مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ: افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ. وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً (١) .

وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الاِفْتِرَاشَ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا عِنْدَهُمْ هَيْئَةٌ مِنَ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ (٢) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ.

د - التَّوَرُّكُ:

٥ - التَّوَرُّكُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَرِكِ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ، يُقَال: نَامَ مُتَوَرِّكًا أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَى أَحَدِ وَرِكَيْهِ

وَاخْتُلِفَ فِي التَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ فَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ وَضْعُ الْوَرِكِ عَلَى الرِّجْل الْيُمْنَى وَفَسَّرَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ نَصْبُ الرِّجْل الْيُمْنَى وَوَرِكُهُ بِالأَْرْضِ وَإِخْرَاجُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ (٣) .

فَالتَّوَرُّكُ عَلَى هَذَا هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِ الْجُلُوسِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجُلُوسِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " تَوَرُّكٌ ".


(١) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي، والقاموس المحيط مادة: (فرش) .
(٢) الموسوعة الفقهية مصلح (افتراش) ، وابن عابدين ١ / ٣٢١، ٣٤١، ونهاية المحتاج ١ / ٥٢٠، ٥٢١، والمغني ١ / ٥٢٣.
(٣) لسان العرب المحيط مادة: (ورك) ، والمغرب مادة: (ورك) ، ونهاية المحتاج ١ / ٥٠٠، والمغني ١ / ٥٣٩.