للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوُقُوعِ وَقَعَ فِي الْحَال، لأَِنَّ إِضَافَةَ الطَّلاَقِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل أَوِ الْمُحَقَّقِ مَجِيئُهُ تَجْعَل النِّكَاحَ مُؤَقَّتًا، فَحِينَئِذٍ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَيُنَجَّزُ الطَّلاَقُ. (١)

إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ لِلْمُسْتَقْبَل:

١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيَّةِ (بِنَاءً عَلَى قَوْلٍ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ بِمَعْنَى التَّوْكِيل) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِضَافَةُ تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل.

وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ، فَلاَ يُحْتَمَل الإِْضَافَةُ إِلَى الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّفْوِيضَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ. (٢)

إِضَافَةُ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ:

١٣ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ إِضَافَةِ الْخُلْعِ إِلَى الْوَقْتِ. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الْوَقْتِ، وَكَانَ يُرَادُ بِهِ التَّعْجِيل وَقَعَ الطَّلاَقُ بَائِنًا، وَاسْتَحَقَّ الزَّوْجُ الْعِوَضَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْخُلْعُ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ،


(١) البدائع ٤ / ١٨٣٨، ١٨٣٩ ط الإمام، وجواهر الإكليل ١ / ٣٥٠، ٣٥١، والدسوقي ٢ / ٣٨٩، ٣٩٠، ٤٠٦، ومواهب الجليل ٤ / ٦٦ - ٦٨، ٩١، ٩٢، وكشاف القناع ٥ / ٢٧٣ - ٢٧٥، والفروع ٣ / ٢١٤ - ٢٢٠، والقليوبي ٣ / ٣٢٩، ٣٥٠ - ٣٥٢، وشرح الروض ٣ / ٣٠٢، ومغني المحتاج ٣ / ٣١٣، والمهذب ٢ / ٨١.
(٢) تحفة المحتاج ٨ / ٢٣ - ٢٥، والمهذب ٢ / ٨١، والبدائع ٤ / ١٨٣٨ - ١٨٣٩، والدسوقي ٢ / ٤٠٦، ٤٠٧، وكشاف القناع ٥ / ٢٥٤، ٢٥٦.