للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا كُفَّارًا، وَقَال: لَيْسَ عَلَى الأَْرْضِ مِنْ نَجَسِهِمْ شَيْءٌ (١) وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مُطْلَقًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، كَعِمَارَةٍ لَمْ تُمْكِنْ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِ أَتْقَنَ (٢) .

دُخُول الْحَمَّامِ:

٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل الْحَمَّامَ وَتَنَوَّرَ (٣) (اسْتَخْدَمَ النُّوْرَةَ) ، وَدَخَل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَمَّامَ حِمْصَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَدْخُلاَنِ الْحَمَّامَ، وَلَكِنَّ إِبَاحَةَ الدُّخُول مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِ الدَّاخِل رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً (٤) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " حَمَّامٌ ".


(١) حديث: " ليس على الأرض من نجسهم شيء " أورده الجصاص في أحكام القرآن (٣ / ٨٨ - نشر دار الكتاب العربي) بلفظ مقارب من حديث عثمان بن أبي العاص معلقًا، ورواه أبو داود في المراسيل (ص ٨٠ - ط الرسالة) من حديث الحسن مرسلا بلفظ: " إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم ".
(٢) الاختيار ٤ / ١٦٦، وابن عابدين ١ / ١١٥، و ٥ / ٢٤٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢٣، و١ / ٣٨٣ - ط مكة المكرمة، والمجموع ٢ / ١٧٤، وروضة الطالبين ١ / ٢٩٦، ٢٩٧، ونهاية المحتاج ١ / ٢١٨، ٢١٩، والمغني ٨ / ٥٣٢
(٣) حديث: " دخل الحمام وتنور " أخرجه البيهقي (١ / ١٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان، وضعفه بقوله: " ليس بالمعروف بعض رجاله ".
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ١٣، والاختيار ٤ / ١٦٨، وابن عابدين ٥ / ٣١، والقوانين الفقهية / ٤٣٣، ٤٤٤، وحاشية البناني على هامش الزرقاني ٧ / ٤٥، وأسنى المطالب ١ / ٧٢، والمغني ١ / ٢٣٠، ٢٣١، والآداب الشرعية ٣ / ٣٣٧