للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْعَوَرِ:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعَوَرَ لاَ يَثْبُتُ بِهِ حَقُّ فَسْخِ النِّكَاحِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّلاَمَةَ مِنْهُ.

أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلاَمَةَ مِنَ الْعَوَرِ وَنَحْوِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَرْطُ السَّلاَمَةِ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ، أَوْ وَصْفِ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ بِأَنَّهَا صَحِيحَةُ الْعَيْنَيْنِ، فَبَانَ خِلاَفُ ذَلِكَ، فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ - أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلاَمَةَ مِنَ الْعَوَرِ وَنَحْوِهِ كَالْعَمَى وَالشَّلَل وَالزَّمَانَةِ فَوُجِدَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ (٢) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ سَلاَمَةَ الزَّوْجِ فَبَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ، فَلَهَا الْخِيَارُ. وَإِنْ شُرِطَتِ السَّلاَمَةُ فِي الزَّوْجَةِ فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ قَوْلاَنِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّلاَقِ، قَال النَّوَوِيُّ: الأَْظْهَرُ ثُبُوتُهُ (٣) .


(١) الدسوقي ٢ / ٢٨٠، والفواكه الدواني ٢ / ٦٧، الفروع ٥ / ٢٣٤ - ٢٣٥ ومطالب أولي النهى ٥ / ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ٥ / ٩٧.
(٣) روضة الطالبين ٧ / ١٨٥.