للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِلرِّئَاسَةِ، وَكَسْبِ الْمَال، وَالْقَبُول لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ (١) .

فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يَحِل لِلْوَاعِظِ أَنْ يَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا فِي مَجْلِسِهِ لِلْوَعْظِ لأَِنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ (٢) .

أَرْكَانُ الْوَعْظِ:

أَرْكَانُ الْوَعْظِ هِيَ: الْوَاعِظُ، وَالْمَوْعُوظُ، وَأُسْلُوبُ الْوَعْظِ.

وَنَتَنَاوَل كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِالتَّفْصِيل حَسَبَ الآْتِي:

الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:

شُرُوطُ الْوَاعِظِ:

٤ - يُشْتَرَطُ فِي الْوَاعِظِ مَا يَلِي:

أ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلاً بِالِغًا.

ب - أَنْ يَكُونَ عَدْلاً.

ج - أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثًا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْتَغِل بِكُتُبِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَكُونَ قَرَأَ لَفْظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا وَعَرَفَ صِحَّتَهَا وَسُقْمَهَا وَلَوْ بِإِخْبِارِ حَافِظٍ أَوِ اسْتِنْبَاطِ فَقِيهٍ.


(١) الدر المختار ٦ / ٤٢١ ط الحلبي، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٩١.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩.