للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ:

١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ " (١) .

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " (٢) .

فَهَذَا يَدُل عَلَى اسْتِحْبَابِ الإِْجَابَةِ فِي سَائِرِ الدَّعَوَاتِ مَا عَدَا وَلِيمَةَ الْعُرْسِ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ إِدْخَال السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، وَجَبْرِ خَاطِرِ الدَّاعِي وَتَطْيِيبِ قَلْبِهِ، وَلأَِنَّ بَعْضَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ خَصَّصَتْ ذَلِكَ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " (٣) .


(١) حديث: " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(٢) حديث: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(٣) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٣ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما