للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَافِرُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِهْزَاءِ وَالْحِكَايَةِ، وَقَال: لَمْ أُرِدِ الإِْسْلاَمَ مَعَ دَلاَلَةِ الْحَال عَلَى صِدْقِهِ، فَهَل يُقْبَل مِنْهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ (١) .

وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: لَوْ تَكَلَّمَ الْكَافِرُ بِكَلِمَةِ الإِْسْلاَمِ هَازِلاً أُلْزِمَ بِهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ظَاهِرًا (٢) .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْهَزْل فِي الْجِنَايَاتِ.

٤٥ - صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَثَرِ الْهَزْل فِي الْقَذْفِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْهَزْل بِالْقَذْفِ كَالْجِدِّ بِهِ، فَلَوْ قَال لَهُ: يَا وَلَدَ الزِّنَا، وَلَوْ كَانَ هَازِلاً، كَانَ قَاذِفًا لأُِمِّهِ، فَيُحَدُّ لَهَا حَدَّ الْقَذْفِ، إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ إِقَامَةِ الْحَدِّ (٣) . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ مَنْ تَعَوَّدَ الْهَزْل بِالْقَبِيحِ عُزِّرَ (٤) .


(١) الْقَوَاعِد لاِبْن رَجَب ص ٣٢٣.
(٢) إِعْلاَم الْمُوَقِّعِينَ ٣ / ٩٨.
(٣) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٧ / ٤١٦.
(٤) الْبَحْر الرَّائِق، وشرح كَنْز الرَّقَائِق ٥ / ٤٨، ومجمع الأَْنْهُر شَرْح مُلْتَقَى الأَْبْحُرِ ١.