للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ ـ الْغُسْل:

٥ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لِلْجُمُعَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِحَدِيثِ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل (١) ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، وَفِي وَقْتِهِ، وَفِي أَنَّهُ لِلْيَوْمِ أَوْ لِلصَّلاَةِ.

٦ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَسُنَّ الْغُسْل لِصَلاَةِ جُمْعَةٍ (٢) ، وَقَال الزُّرْقَانِيُّ: وَسُنَّ مُؤَكَّدًا لِمُرِيدِ صَلاَةِ جُمُعَةٍ غُسْلٌ نَهَارًا (٣) ، وَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: وَيُسَنُّ الْغُسْل لِحَاضِرِهَا، وَقِيل: يُسَنُّ لِكُل أَحَدٍ حَضَرَ أَمْ لاَ (٤) .

وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِل، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (٥) ، وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَل فَالْغُسْل أَفْضَل (٦) .


(١) حديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٣٥٦) ، ومسلم (٢ / ٥٧٩ ط الحلبي) ، من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(٢) الدر المختار ورد المحتار١ / ١١٣.
(٣) الزرقاني ٢ / ٦٢، والمغني ٢ / ٣٤٥.
(٤) مغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٥) المغني ٢ / ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٦) حديث: " من توضأ يوم الجمعة " أخرجه الترمذي (٢ / ٣٦٩) من حديث سمرة بن جندب وقال: حديث حسن.