للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِل قَاضٍ سَابِقٍ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَأْخُذُ بِمَا يُوجَدُ فِي دِيوَانِهِ مِنْ سِجِلاَّتِ الْقُضَاةِ السَّابِقِينَ وَمَحَاضِرِهِمْ، وَلاَ يَعْتَمِدُهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَخْتُومَةً، إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا وَرَدَ فِيهَا شَاهِدَانِ.

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الدِّيوَانِ مِنْ رُسُومٍ تَضَمَّنَتْ أَوْقَافًا فِي أَيْدِي الأُْمَنَاءِ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْخَوْفُ مِنْ ضَيَاعِ حُقُوقِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ هَذَا اسْتِحْسَانًا.

وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ وَجَدَ الْقَاضِي حُكْمَ سَلَفِهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ لَمْ يَجُزْ إِنْفَاذُهُ بِالإِْجْمَاعِ.

وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي الدِّيوَانِ الْعَامِّ مِنْ وَثَائِقَ تُحَدِّدُ حُقُوقَ الدَّوْلَةِ، وَحُقُوقَ الأَْفْرَادِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ اعْتِمَادُهَا، وَإِنْفَاذُهَا.

وَكَذَلِكَ خَطُّ الْمُفْتِي، وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمَوْثُوقَةُ، وَكِتَابُ أَهْل الْحَرْبِ بِطَلَبِ الأَْمَانِ، وَقَرَارَاتُ الدَّوْلَةِ، وَمَا فِي دَفْتَرِ الصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِمْ، فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الأَْخْذُ بِكُل ذَلِكَ، وَاعْتِمَادُهُ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ عَلَى صِحَّةِ مَضْمُونِهِ، وَمُحْتَوَاهُ (١) .


(١) الدر المنتقى ٢ / ١٥٦، ١٩٢، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣ / ٩٨، ١٠٧، والبحر الرائق ٧ / ٧٢، والفتاوى البزازية ٥ / ١٦١، والفتاوى الهندية ٣ / ٣٤١، ٣٥٠، والمدونة المجلد الخامس ص ١٤٥، وتبصرة الحكام ١ / ٥٥، ٦١، ومواهب الجليل ٦ / ١٠٦، وأدب القاضي للماوردي ١ / ٢٢١ (ف ٢٨٩) ، والتنبيه ٢٥٧، والمغني ١٠ / ١٦١، ومطالب أولي النهى ٦ / ٥٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٥٧، ٤٠٥، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ٢ / ١٩ - المطبعة الميمنية - مصر - ١٣١٠ هـ، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤١٣، و٥ / ٣٧٠، ٤٣٥، ٤٣٧، والأحكام السلطانية للماوردي ٢١٥، والأحكام السلطانية للفراء ٢٣٨، والطرق الحكمية ٢٠٥، وحاشية البجيرمي ٤ / ٣٥٦، وتحفة المحتاج ١٠ / ١٥٠، والمبسوط ١٦ / ٩٢، ٩٣، ومجمع الأنهر ٢ / ١٩٢، والكنز ٧ / ٣، والبناية ٧ / ١٤٩ - ١٥٠، وتنوير الأبصار ٥ / ٤٣٥ - ٤٣٦، ومعين الحكام ١٢٣.