للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُقَال: أَهْمَلَهُ إِهْمَالاً إِذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَيَأْتِي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى التَّرْكِ (١) .

ب - التَّخْلِيَةُ:

٣ - التَّخْلِيَةُ: التَّرْكُ وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي: تَمْكِينِ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ دُونَ حَائِلٍ (٢) .

فَالتَّرْكُ أَعَمُّ مِنَ التَّخْلِيَةِ.

ج - الإِْسْقَاطُ وَالإِْبْرَاءُ:

٤ - الإِْسْقَاطُ: إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ.

وَالإِْبْرَاءُ: إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ (٣) .

وَكِلاَهُمَا يُسْتَعْمَل فِي مَوْطِنِ التَّرْكِ إِلاَّ أَنَّ التَّرْكَ أَعَمُّ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

أَوَّلاً - التَّرْكُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

أ - التَّرْكُ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

٥ - اقْتِضَاءُ التَّرْكِ فِي خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقِ


(١) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٥.
(٢) المعجم الوسيط وتاج العروس ومتن اللغة، وابن عابدين ٤ / ٤٣، والفروق في اللغة ص ١٠٦، والبدائع ٥ / ٢٤٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٤٥، والقليوبي ٢ / ٢١٥، والمغني ٤ / ١٢٥ و ١٢٦.
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين ٤ / ٢٧٦، والموسوعة الفقهية (الكويت) ٤ / ٢٢٦.