(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٠٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤١٩، ٤٣٦، ٤٣٧، والمغني مع الشرح الكبير ٧ / ٢٨٠. وحديث: " ليس على المستعير غير المغل ضمان. . . " أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وقال: في إسناده عمرو وعبيدة وهما ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع (سنن الدارقطني ٣ / ٤١ ط دار المحاسن، والتلخيص الحبير ٣ / ٩٧ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . (٣) الأجير المشترك هو: الذي يعمل للمؤجر ولغيره، كالطبيب والبناء. وهذا ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء جميعا (رد المحتار ٦ / ٦٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ٤، والمهذب ١ / ٤٠٨، وكشاف القناع ٤ / ٣٣) .