للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَال الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " (١) .

ب - عُقُوبَةُ النَّهْبِ:

٨ - النَّهْبُ جَرِيمَةٌ وَمَعْصِيَةٌ لاَ حَدَّ فِيهَا، قَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (٢) وَلاَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا سَرِقَةٌ أَوْ حِرَابَةٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ وَهُوَ الْعُقُوبَةُ الَّتِي تَجِبُ فِي الْمَعَاصِي الَّتِي لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ (٣) .

ج - مُقَاوَمَةُ الْمُنْتَهِبِ:

٩ - مُقَاوَمَةُ الْمُنْتَهِبِ مَشْرُوعَةٌ، وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٤) وَذَلِكَ لأَِنَّ حِفْظَ الْمَال


(١) حديث: " لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه " أخرجه أحمد (٥ / ٤٢٥ ط الميمنية) وابن حبان في الصحيح (الإحسان ١٣ / ٣١٦ ط مؤسسة الرسالة) ، واللفظ لأحمد
(٢) حديث: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله (٤ / ٥٢ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح
(٣) التبصرة ٢ / ١٠٥، ٢٠٠
(٤) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٢٣ ط السلفية) ومسلم (١ / ١٢٥ ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو