للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (١) .

قَال الْقُرْطُبِيُّ: اتَّفَقَ أَهْل السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مَالٍ قَل أَوْ كَثُرَ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِذَلِكَ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ (٢) .

٧ - وَقَدِ اعْتَبَرَ ابْنُ حَجْرٍ الْهَيْتَمِيُّ الاِسْتِيلاَءَ عَلَى أَمْوَال الْغَيْرِ ظُلْمًا مِنَ الْكَبَائِرِ (٣) وَاسْتَدَل بِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَْرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ (٤) .

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: لاَ يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ


(١) حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١١٩ ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٧٦ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري
(٢) فتح الباري ١٢ / ٥٨، ٥٩ والقرطبي ٢ / ٣٣٧ - ٣٤١، والفواكه الدواني ٢ / ٣٧٥ - ٣٧٦، والزواجر ١ / ٢٦١
(٣) الزواجر ١ / ٢٦١
(٤) حديث: " من أخذ من الأرض شبرا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣ - ١ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر