للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلإِْحْصَارِ. فَدَمُ الإِْفْسَادِ بَدَنَةٌ، وَالآْخَرَانِ شَاتَانِ، وَيَلْزَمُهُ قَضَاءٌ وَاحِدٌ (١) .

لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكْفِيهِ فِي الصُّورَةِ الأُْولَى هَدْيٌ وَاحِدٌ هُوَ هَدْيُ الإِْفْسَادِ: بَدَنَةٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ هَدْيَ عَلَى الْمُحْصَرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَعَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ هَدْيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: هَدْيُ الإِْفْسَادِ وَهَدْيُ الإِْحْصَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ دَمَ عِنْدَهُمْ لِلْفَوَاتِ، وَهَدْيُ الإِْفْسَادِ (٢) . وَهَدْيُ الْفَوَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .

الْبَقَاءُ عَلَى الإِْحْرَامِ:

٣٠ - إِنِ اخْتَارَ الْمُحْصَرُ الْبَقَاءَ عَلَى الإِْحْرَامِ وَمُصَابَرَتَهُ حَتَّى يَزُول الْمَانِعُ فَلَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجِّ حَالاَنِ:

الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكِ الْحَجِّ بِإِدْرَاكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يَتَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكِ الْحَجِّ، بِأَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

فَاتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَتَحَلَّل تَحَلُّل فَوَاتِ الْحَجِّ، بِأَنْ يُؤَدِّيَ أَعْمَال الْعُمْرَةِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال: الْحَنَفِيَّةُ لاَ دَمَ عَلَيْهِ لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ


(١) المجموع وسياق الكلام له ٨ / ٢٤٩، والمسلك المتقسط ص ٢٧٦، والمغني ٣ / ٣٦٠، ومواهب الجليل ٣ / ٢٠١
(٢) انظر في دم الإفساد شرح الكنز للعيني ١ / ١٠٢، والمجموع ٧ / ٣٨١. والمغني ٤ / ٣٣٤، والمنتقى شرح الموطأ ٣ / ٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٧، والهداية ٢ / ٢٣٨ - ٢٤٠، على تفصيل في نوع الهدي الواجب بالإفساد عند الحنفية.
(٣) شرح الزرقاني ٢ / ٣٣٨، وشرح المنهاج ٢ / ١٥١، والمجموع ٨ / ٢٣٣، والمغني ٣ / ٣٢٨، وفتح القدير على الهداية ٢ / ٣٠٣