للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا لاَ يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

٧ - تُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغَسَّل (١) ، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا اقْرَءُوا سُورَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (٢) فَقَال ابْنُ حِبَّانَ: الْمُرَادُ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلاَّ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣) " وَخَالَفَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمُحَقِّقِينَ، فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَال: بَل يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ مُسَجًّى، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. (٤)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَاصِل أَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ


(١) الهندية ١ / ١٥٧ وما بعدها
(٢) حديث: " اقرءوا سورة يس على موتاكم ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٨٩ - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (١ / ٤٦٥ - ٤٦٦ - ط عيسى الحلبي) والبيهقي (٣ / ٣٨٣ - ط دار المعرفة) . وقال ابن حجر (وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث أ. هـ من التلخيص الحبير ٢ / ١٠٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) حديث: " ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥ / ٣ - ط دار الكتب العلمية) والديلمي في مسند الفردوس (٤ / ٣٢٨ - ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي الدرداء. ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢ / ١٠٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٤) المرقاة ٢ / ٢٢١.