للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّانِي: يُرَاعَى الأَْحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ.

وَالثَّالِثُ: يَتَعَيَّنُ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ لأَِنَّهَا أَرْفَقُ.

وَالرَّابِعُ: يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي أَقْرَبِ الْبِلاَدِ إِلَيْهِ.

الْحَال الْخَامِسُ: أَنْ يَمْلِكَ بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ. بِأَنِ اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعَرْضِ قُنْيَةٌ، فَمَا قَابَل الدَّرَاهِمَ يُقَوَّمُ بِهَا، وَمَا قَابَل الْعَرْضَ يُقَوَّمُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ (١) .

تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:

٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ عَلَى مَنْ قَتَل صَيْدَ الْحَرَمِ. فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ مِثْلَهُ مِنَ الإِْبِل أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ الَّذِي قَتَلَهُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْهَا (٢) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣) وَلِمَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي تَقْوِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ بِمَا لَهُ مِثْلٌ بِمَا يُمَاثِلُهُ (٤) . وَمَحَل تَفْصِيل مَعْرِفَةِ


(١) روضة الطالبين ٢ / ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦.
(٢) الحطاب على خليل ٣ / ١٧٩، والشرح الصغير ٢ / ١١١ ـ ١١٥، والمجموع ٧ / ٤٢٧، المهذب ٢ / ٢٢٤، والمغني ٣ / ٥١٠، ٥١٩.
(٣) سورة المائدة / ٩٥.
(٤) المجموع ٧ / ٤٢٧.