للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التَّبْيِينِ: فَإِنْ وَقَفَ الإِْمَامُ فِي مَيْمَنَةِ الْوَسَطِ أَوْ فِي مَيْسَرَتِهِ فَقَدْ أَسَاءَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَفٌّ ف ٣، إِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف ٢٠) .

ب - وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ:

١٢ - يُنْدَبُ وُقُوفُ إِمَامَةِ النِّسَاءِ وَسَطَهُنَّ، وَلاَ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَؤُمَّهُنَّ، لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ فِعْل عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (٢) ، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّسَتُّرُ، وَكَوْنُهَا فِي وَسَطِ الصَّفِّ أَسْتَرُ لَهَا، لأَِنَّهَا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ مِنْ جَانِبَيْهَا، فَاسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ كَالْعُرْيَانِ (٣) .

وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلاَةِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ (ر: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف ٧) .


(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٨٩.
(٢) أَثَر عَائِشَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٣ / ١٤١ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) . وَأَثَر أَمْ سَلَمَة أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق (٣ / ١٤٠) . وَصَحَّحَهُمَا النَّوَوِيّ كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ للزيلعي (٢ / ١٣١ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) .
(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٤٧، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ ٢ / ٢٠٢، وَحَاشِيَة ابْن عابدين١ / ٣٨٠.