للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُنْفَصِل مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ بِلاَ نِزَاعٍ (١) .

ب - حُكْمُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَشِيمَةِ

٣ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَمُوَارَاتِهِ بِخِرْقَةٍ بِنِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ، وَاعْتَبَرُوا الْمَشِيمَةَ الْمُسَمَّاةَ بِالْخَلاَصِ كَالْعُضْوِ، لأَِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ الأُْمِّ وَلاَ مِنَ الْوَلَدِ (٢) .


(١) أسنى المطالب ١ / ١١، وحاشية الجمل ١ / ١٧٧.
(٢) القليوبي وعميرة ١ / ٣٣٧.