للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهَذَا فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ، أَمَّا الْعَالِمُ فَلاَ بُدَ فِيهِ مِنَ التَّمْيِيزِ (١) .

هـ - عَدَمُ الصَّارِفِ عَنِ الْوُضُوءِ:

٤٢ - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ عَدَمَ صَارِفٍ عَنِ الْوُضُوءِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا: بِأَنْ لاَ يَأْتِيَ بِمُنَافٍ لِلنِّيَّةِ كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْل: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ أَوْ قَطْعٍ لِلنِّيَّةِ (٢) .

و جَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ:

٤٣ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ جَرْيَ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، وَقَالُوا: لاَ يَمْنَعُ مَنْ عَدَّ هَذَا شَرْطًا كَوْنَهُ مَعْلُومًا مِنْ مَفْهُومِ الْغُسْل؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ النَّضْحَ (٣) .

ز - النِّيَّةُ:

٤٤ - عَدَّ الْحَنَابِلَةُ مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ النِّيَّةَ لِخَبَرِ إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (٤) أَيْ لاَ عَمَل


(١) البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ ١ / ١١٥
(٢) حَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ ١ / ١١٥، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَة الشرواني ١ / ١٨٨ - ١٨٩
(٣) حَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي عَلَى الْمَنْهَجِ ١ / ٦٤، وحاشية الشرواني عَلَى التُّحْفَةِ ١ / ١٨٨
(٤) حَدِيث: " إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ. . ". أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٩) ، ومسلم (٣ / ١٥١٥) وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ