للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيل: لاَ بَأْسَ بِتَنْقِيشِ الْمَسْجِدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ. هَذَا إِذَا فَعَلَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، أَمَّا تَنْقِيشُ الْمَسْجِدِ مِنْ مَال الْوَقْفِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، وَيَغْرَمُ الَّذِي يُخْرِجُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ نَاظِرًا أَمْ غَيْرَهُ (١) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مَسْجِدٌ) .

كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:

٨ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ نَقْشِ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ نَقْشِ الْقُرْآنِ وَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحِيطَانِ لِتَأْدِيَتِهِ إِلَى الاِمْتِهَانِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: قُرْآنٌ) .

إِجَارَةُ الْحَائِطِ:

٩ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) جَوَازَ إِجَارَةِ حَائِطٍ لِحَمْل خَشَبٍ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ نَفْعًا مُبَاحًا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَالشَّافِعِيَّةَ فِي قَوْلٍ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ إِجَارَةِ


(١) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٣٣٦، ٣٣٧، وعمدة القاري ٤ / ٢٠٦، والآداب الشرعية ٣ / ٣٩٣.
(٢) المجموع ٢ / ٧٠ نشر المكتبة السلفية، والتبيان في آداب حملة القرآن ص ١٠٤، ١١٢، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٣، وجواهر الإكليل ١ / ١١٥، والمغني لابن قدامة ٧ / ٩، ١٠ ط الرياض.