للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَوَاتِ، يَمْنَعُ النَّاسَ رَعْيَ مَا فِيهَا مِنَ الْكَلأَِ لِتَكُونَ خَاصَّةً لِبَعْضِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَمَوَاشِي الصَّدَقَةِ.

د - الإِْرْصَادُ:

٥ - الإِْرْصَادُ لُغَةً: الإِْعْدَادُ، وَاصْطِلاَحًا: تَخْصِيصُ الإِْمَامِ غَلَّةَ بَعْضِ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال لِبَعْضِ مَصَارِفِهِ. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِرْصَاد) . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْقْطَاعِ أَنَّ الإِْرْصَادَ لاَ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُرْصَدِ لَهُ، بِحَيْثُ يَتَوَارَثُهُ أَوْلاَدُهُ أَوْ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ كَمَا شَاءُوا. (١)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٦ - الإِْقْطَاعُ جَائِزٌ بِشُرُوطِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ أَمْ إِقْطَاعَ إِرْفَاقٍ، وَدَلِيل ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيعِ، وَكَذَلِكَ فَعَل الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ. (٢)

أَنْوَاعُ الإِْقْطَاعِ:

الإِْقْطَاعُ نَوْعَانِ:

٧ - النَّوْعُ الأَْوَّل: إِقْطَاعُ الإِْرْفَاقِ (أَوِ الإِْمْتَاعِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ) .


(١) ابن عابدين ٣ / ٢٦٦، ٣٩٢ ط بولاق، ولسان العرب والمصباح في المادة.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ١٩٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢١١ وحديث " أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير ركض فرسه من موات النقيع " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٥٣ - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٦٤ - ط دار المحاسن) : فيه العمري الكبير وفيه ضعف.