للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُتَنَجِّسَ يَطْهُرُ بِالْغَسْل، وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ أَنْ يُجْعَل الدُّهْنُ فِي إِنَاءٍ، وَيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُكَاثَرَ بِهِ، وَيُحَرَّكَ بِخَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا تَحْرِيكًا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ وَصَل إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَعْلُوَ الدُّهْنُ، فَيُؤْخَذَ. أَوْ يُنْقَبَ أَسْفَل الإِْنَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَاءُ فَيَطْهُرَ الدُّهْنُ (١) .

هَذَا وَيُشْتَرَطُ التَّثْلِيثُ لِتَطْهِيرِ الدُّهْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى نَقْلاً عَنِ الزَّاهِدِيِّ (٢) .

وَقَال فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخُلاَصَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّثْلِيثِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ مُجْزِئَةٌ عَنِ التَّثْلِيثِ.

كَمَا يَرَى صَاحِبُ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ أَنَّ شَرْطَ غَلَيَانِ الدُّهْنِ لِتَطْهِيرِهِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِخِ، أَوْ يُحْمَل عَلَى مَا إِذَا جَمَدَ الدُّهْنُ بَعْدَ تَنَجُّسِهِ (٣) .

اسْتِعْمَال الدُّهْنِ لِلْمُحْرِمِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْهُنَ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ لأَِنَّهُ يُتَّخَذُ لِلطِّيبِ وَتُقْصَدُ رَائِحَتُهُ فَكَانَ طِيبًا كَمَاءِ الْوَرْدِ (٤) . وَأَمَّا


(١) المجموع ٢ / ٥٩٩، وكشاف القناع ١ / ١٨٨، والمغني ١ / ٣٧، والفتاوى الهندية ١ / ٤٢.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٤٢.
(٣) ابن عابدين ١ / ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٤) بدائع الصنائع ٢ / ١٩٠ ط الجمالية، ومراقي الفلاح ص ٤٠٣، والمبسوط ٤ / ١٢٢، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦١ نشر دار الفكر، والمجموع ٧ / ٢٧٩، والمغني ٣ / ٣٢٢، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ١٨٧.