للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ح - الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي الْحَمَّامَاتِ:

٧١ - نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ (١) .

ط - الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً:

٧٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا (٢) .

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال:

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ:

٧٣ - إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا (٣) . (ر: سَرِقَةٌ) .


(١) أحكام السوق ليحيى بن عمر ص ٨٨ و ١١٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٦٧، والاختيار ٤ / ٦٦، وفتح القدير ٤ / ٢١٨.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٦٣، ٨٦، والمبسوط ٢٤ / ٣٢، والمدونة ٦ / ٢٨٨، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٣٠٦، ٣٣٣، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٥١، ٨٦، والمغني ٨ / ٢٦٣، ٢٦٤ و ٩ / ٣٢٨، ومنتهى الإرادات لابن النجار ٢ / ٥٨٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٩، وأسنى المطالب ٤ / ١٥٣، ٣٦٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٨٩، وحاشية الباجوري ٢ / ٢٤٥، وبداية المجتهد ٢ / ٤٥٣، وحاشية القليوبي ٤ / ١٩٨، وكفاية الطالب ٢ / ٢٧٥، والاختيار ٤ / ١١٠، والإنصاف ١٠ / ٢٨٦، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ٣٩، والسياسة الشرعية ص ٩٩، والمصنف لعبد الرزاق ١٠ / ١٨٦، وكنز العمال ٥ / ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٦ و ٣١٩.