للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَخَفْ مَفْسَدَةً مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا. (١)

مَا يَفْعَلُهُ الْخَاطِبُ إِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ الْمَخْطُوبَةُ:

٣٥ - إِذَا نَظَرَ الْخَاطِبُ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَلْيَسْكُتْ، وَلاَ يَقُل، لاَ أُرِيدُهَا؛ لأَِنَّهُ إِيذَاءٌ (٢) .

رَابِعًا: ذِكْرُ عُيُوبِ الْخَاطِبِ:

٣٦ - مَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ شَرْعِيَّةٍ أَوْ عُرْفِيَّةٍ وَلاَ يَكُونُ غِيبَةً مُحَرَّمَةً إِذَا قَصَدَ بِهِ النَّصِيحَةَ وَالتَّحْذِيرَ لاَ الإِْيذَاءَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَاهَا: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَال لَهُ (٣) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ، (٤) وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) رد المحتار ٥ / ٢٣٧، مواهب الجليل ٣ / ٤٠٥، نهاية المحتاج ٦ / ١٨٣، أسنى المطالب ٣ / ١٠٩، كشاف القناع ٥ / ١٠، حاشية الدسوقي ٢ / ٢١٥.
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٢١.
(٣) حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم (٢ / ١١١٤ - ط الحلبي) .
(٤) حديث: " إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه " أخرجه أحمد (٣ / ٤١٨ - ٤١٩ - ط الميمنية) من حديث أبي زيد، وأعله ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٥٤ - ط المكتب الإسلامي) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه.