للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ:

٧ - يَنْقَسِمُ النَّمَاءُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَتَقْدِيرِيٍّ:

الأَْوَّل: النَّمَاءُ الْحَقِيقِيُّ: هُوَ الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ.

الثَّانِي: النَّمَاءُ التَّقْدِيرِيُّ: هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّمَاءِ:

يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - النَّمَاءُ فِي الزَّكَاةِ:

أَوَّلاً: اشْتِرَاطُ النَّمَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال أَنْ يَكُونَ الْمَال نَامِيًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاة ف ٢٧) .

ثَانِيًا: زَكَاةُ نَمَاءِ الْمَال أَثْنَاءَ الْحَوْل:

٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَحْصُل لِلْمَال الْمُزَكَّى أَثْنَاءَ الْحَوْل، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى بِتَزْكِيَةِ الأَْصْل، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يُزَكَّى لِحَالِهِ.


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٧
(٢) الاختيار ١ / ١٠٠ وينظر المنتقى ٢ / ٩٤، ١١٣، والمجموع ٥ / ٢٩٠، والروض المربع ١ / ١٠٧