للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعْتَبَرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الزُّيُوفِ مِنَ النُّقُودِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهَا نِصَابًا. فَإِذَا بَلَغَ خَالِصُهَا النِّصَابَ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا، أَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى خَالِصٍ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ. (٢)

وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٍ) .

بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ:

٩ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ مُتَفَاضِلاً (٣) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. . . مِثْلاً بِمِثْلٍ. (٤)

وَعَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، (٥) وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَنَّهُ سَأَل


(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٧، حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٢، شرح الزرقاني ٢ / ١٤١، حاشية الدسوقي ١ / ٤٥٦.
(٢) روضة الطالبين ٢ / ٢٥٨، المغني ٣ / ٧، كشاف القناع ٢ / ٢٣٠، شرح روض الطالب ١ / ٣٧٧.
(٣) المبسوط ١٤ / ٨، ابن عابدين ٤ / ١٨٣، المجموع للنووي ١٠ / ٨٣، المغني ٤ / ١٠.
(٤) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت.
(٥) حديث: " الذهب بالذهب تبرها وعينها ". أخرجه أبو داود (٣ / ٦٤٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبادة بن الصامت، ثم ذكر أبو داود مخالفة في إسناده من قبل بعض الرواة مما يعل به إسناده، ولكن الحديث ثابت باللفظ المتقدم.