للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْعَادَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجَةِ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا الْخِدْمَةُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا فَقِيرَ الْحَال (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِدْمَة ف ١٨) .

ح - السَّفَرُ بِالزَّوْجَةِ:

١٩ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ السَّفَرُ وَالاِنْتِقَال بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ.

وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِلسَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَأْمُونًا عَلَيْهَا (٢)

حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:

أ - الْمَهْرُ:

٢٠ - مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرُ (٣) ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٤) قَال إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ: وَالنِّحْلَةُ هَاهُنَا


(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٩٢، الخرشي على مختصر خليل ٤ / ١٨٦، وفتح الباري ٩ / ٣٢٤، ٥٠٦، تحفة المحتاج ٨ / ٣١٦، كشاف القناع ٥ / ١٩٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٦٠، جواهر الإكليل ١ / ٣٠٧، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٩٧، ٢٩٨، القليوبي وعميرة ٤ / ٧٤، مطالب أولى النهي ٥ / ٢٥٨.
(٣) تبيين الحقائق ٢ / ١٣٥، القليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٩.
(٤) سورة النساء / ٤.