للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال لأُِمِّ خَلاَّدٍ: إِنَّ ابْنَكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، قَالَتْ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: لأَِنَّهُ قَتَلَهُ أَهْل الْكِتَابِ (١) .

الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْكِتَابِ فِي الْقِتَال:

١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ، وَابْنَ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ إِلَى: جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِأَهْل الْكِتَابِ فِي الْقِتَال عِنْدَ الْحَاجَةِ (٢) . لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعَانَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَنَةَ ثَمَانٍ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ (٣)

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ الإِْمَامُ حُسْنَ رَأْيِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَأْمَنَ خِيَانَتَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مَأْمُونِينَ لَمْ تَجُزِ الاِسْتِعَانَةُ بِهِمْ؛ لأَِنَّنَا إِذَا مَنَعْنَا الاِسْتِعَانَةَ بِمَنْ لاَ يُؤْمِنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْل


(١) حديث: " إن ابنك. . . " أخرجه أبو داود في الجهاد (٣ / ١٣ / ٢٤٨٨) ط الدعاس، وفي سنده عبد الخبير وفرج بن فضالة. قال المنذري: وقال البخاري: عبد الخبير عن أبيه عن جده ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، فرج عند مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الخبير حديثه ليس بالقائم، منكر الحديث. وقال ابن عدي: وعبد الخبير ليس
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٣٥، والمبسوط ١٠ / ٣٣، وفتح القدير ٥ / ٢٤٢، ٢٤٣، والحطاب ٣ / ٣٥٢، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٣٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢١، والإنصاف ٤ / ١٤٣، والمغني ٨ / ٤١٤.
(٣) حديث: " استعان في غزوة حنين " أخرجه ابن هاشم (٤ / ٨٦ ط الحلبي) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ١٨٠) : ورواه البزار باختصار، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.