للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعِنْدَ أَصْحَابِ الأُْصُول وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْوَهْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ (١) .

وَالْبَعْضُ يُطْلِقُ الإِْيهَامَ وَيُرِيدُ بِهِ الظَّنَّ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْغِشُّ:

٢ - الْغِشُّ: أَنْ يَكْتُمَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمَا اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (٣) .

التَّدْلِيسُ:

٣ - التَّدْلِيسُ: الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ وَكِتْمَانُهُ (٤) .

الْغَرَرُ:

٤ - الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، وَلاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ (٥) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٥ - إِيهَامُ اللُّقِيِّ وَالرِّحْلَةِ مِنْ تَدْلِيسِ الإِْسْنَادِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ لاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِتَجْرِيحِ الرَّاوِي.

فَإِيهَامُ اللُّقِيِّ: كَقَوْل مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلاً وَلَمْ يَلْقَهُ: قَال الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ - أَيِ الذِّهْنِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ.

وَإِيهَامُ الرِّحْلَةِ نَحْوُ أَنْ يُقَال: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا جَيْحُونَ، وَالْمُرَادُ نَهْرُ مِصْرَ، كَأَنْ يَكُونَ


(١) جمع الجوامع ٢ / ٣٠٠، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٤٩ ط دار الإيمان.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٤٥، والدسوقي ٣ / ١٦٩ نشر دار الفكر.
(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٦٩ ط الحلبي.
(٤) الخرشي ٥ / ١٤، ١٨٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٤٥.
(٥) التعريفات للجرجاني ١٤١، والقليوبي ٢ / ١٦١، والفروق للقرافي ٣ / ٢٦٥.