للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُشْتَرَاةِ أَوِ الْمَوْرُوثَةِ وَخَافَ مِنْ أَخْذِهَا بِنَفْسِهِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى السَّرِقَةِ فَلاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ بَعْدَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ (١) .

وَقَال بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ إِلَى الْحَاكِمِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِرْعَابُ الْمُسْلِمِ وَتَرْوِيعُهُ، فَلاَ يَجُوزُ لِمُسْتَحِقِّ الْعَيْنِ أَخْذُهَا إِذَا كَانَتْ مُودَعَةً عِنْدَ آخَرَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَرْوِيعِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ بِظَنِّ ضَيَاعِ الْوَدِيعَةِ (٢) .

د - تَحْصِيل الدَّيْنِ الْمَبْذُول:

٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَحْصِيل الدُّيُونِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ إِذَا كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بَاذِلاً لَهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ عَنْ أَدَائِهِ (٣) ،، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ.

ثَانِيًا - مَا يُشْرَعُ فِيهِ الظَّفَرُ بِالْحَقِّ:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الظَّفَرُ بِالْحَقِّ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الرَّفْعُ إِلَى الْقَضَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ التَّالِيَةِ:


(١) تهذيب الفروق ٤ / ١٢٣، منح الجليل ٤ / ٣٢١، الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ٢ / ٢٦٠، تحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٨، حاشية الباجوري ٢ / ٤٠٠، كشاف القناع ٦ / ٣٥٧.
(٢) تحفة المحتاج ١٠ / ٢٨٨، مغني المحتاج ٤ / ٤٦٢ ط. الحلبي.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٤٦٢.