للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَبْشٌ) .

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَغْسِيل الْمَيِّتِ:

٢٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِغَاسِل الْمَيِّتِ أَنْ يَغْتَسِل (١) . لِحَدِيثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذُكِرَ أَيْضًا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِل (٢) .

وَفِي قَوْلٍ لِمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا ابْنَ الْقَاسِمِ - أَنَّهُ لاَ غُسْل عَلَى غَاسِل الْمَيِّتِ، لأَِنَّ تَغْسِيل الْمَيِّتِ لَيْسَ بِحَدَثٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْغُسْل عَلَى مَنْ غَسَّل الْكَافِرَ خَاصَّةً (٣) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَغْتَسِل، لَمَّا غَسَّل أَبَاهُ (٤) .

وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ) .


(١) ابن عابدين ١ / ١١٤، وفتح القدير ١ / ٥٨، ومواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، والشرح الصغير ١ / ٥٤٩، وحاشية الجمل ٢ / ٤٠، والمغني ١ / ٢١١، ٢١٢
(٢) حديث: " من غسل ميتا فليغتسل. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٧٠ ط الحلبي) ، والترمذي (٣ / ٣٠٩ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لابن ماجه، وحسنه ابن حجر في التلخيص (١ / ١٣٧ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) مواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، والشرح الصغير ١ / ٥٤٩، وحاشية الجمل ٢ / ٤٠، والمغني ١ / ٥٤٩
(٤) حديث: " أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. . . " تقدم تخريجه (ف ١٤) .