للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَمٌ ف ٢٥) .

شَهَادَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ

١٦ - مَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى مَالٍ فِعْلُهُ كَبِيرَةٌ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ، وَلَوْ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ.

أَمَّا مَيْسِرُ اللَّهْوِ، فَهُوَ صَغِيرَةٌ فَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلاَّ مَعَ الإِْصْرَارِ (١) .

قَال الْمِرْغِينَانِيُّ: إِنْ قَامَرَ بِالشِّطْرَنْجِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لاَ تَسْقُطُ لأَِنَّهُ مُتَأَوَّلٌ فِيهِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبٌ ف ٦) .

عُقُوبَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ

١٧ - عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ الْعَمَل عَلَى مَنْعِ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا الْمَيْسِرُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لأَِنَّ التَّعْزِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ (٢) .

انْظُرْ: (تَعْزِيرٌ ف ١) .


(١) تكملة فتح القدير ٨ / ١٣٢، وشرح المحلي للمنهاج ٤ / ٣١٩ - ٣٢٠، والفروع لابن مفلح ٦ / ٥٧٣.
(٢) القليوبي ٤ / ٣١٩.