للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَشْهَدْ عَلَى مَضْمُونِهَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ لإِِمْكَانِ التَّزْوِيرِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ خَطَّهُ شَهِدَ بِهِ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (٢)

تَذَكُّرُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ وَعَدَمُهُ:

٩ - أَمَّا رِوَايَةُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَرْوِيَ مَضْمُونَ خَطِّهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْخَطِّ الْمَحْفُوظِ عِنْدَهُ، لِعَمَل الْعُلَمَاءِ بِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا. وَقَدْ يَتَسَاهَل فِي الرِّوَايَةِ؛ لأَِنَّهَا تُقْبَل مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، بِخِلاَفِ الشَّهَادَةِ. (٣) هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،

وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُعْمَل بِهَا لِمُشَابَهَةِ الْخَطِّ بِالْخَطِّ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ. (٤)

تَذْكِيرٌ

انْظُرْ: تَذَكُّرٌ

.


(١) روضة الطالبين ١١ / ١٥٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٩٣.
(٢) المغني ٩ / ١٦٠، وابن عابدين ٤ / ٣٧٥.
(٣) روض الطالب ٤ / ٣٠٨، وروضة الطالبين ١١ / ١٥٧.
(٤) ابن عابدين ٤ / ٣٧٥.