للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْكَفَّارَةِ إِلاَّ رَقَبَةٌ سَالِمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَل ضَرَرًا بَيِّنًا، فَلاَ يُجْزِئُ الزَّمِنُ لِعَجْزِهِ عَنِ الْعَمَل. (١)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: كَفَّارَةٌ) .

قَتْل الزَّمِنِ فِي الْجِهَادِ:

٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ جَوَازِ قَتْل الزَّمِنِ إِلاَّ إِذَا قَاتَل حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالرَّأْيِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّحْرِيضِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. (٢)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ قَتْل زَمِنٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُقَاتِل، وَلاَ رَأْيَ لَهُ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣)

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: جِهَادٌ) .

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الزَّمِنِ:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ إِلَى أَنَّ الزَّمِنَ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْقِتَال لَمْ يَكُنْ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥١١، وحاشية الجمل ٤ / ٤١٦، وكشاف القناع ٥ / ٣٨٠، والمغني ٧ / ٣٦٠، والزرقاني ٤ / ١٧٦، والشرح الصغير ٢ / ٦٤٦.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ١٠١، وابن عابدين ٣ / ٢٢٤، ٢٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٠، والشرح الصغير ٢ / ٢٧٥ - ٢٧٦، وحاشية الجمل ٥ / ١٩٤.
(٣) سورة التوبة / ٥.