للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠ - وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْهَدِيَّةِ: صِيغَةٌ بَل يَكْفِي الْبَعْثُ مِنَ الْمُهْدِي وَقَبْضُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، كَمَا جَرَتْ أَعْرَافُ النَّاسِ فِي الأَْعْصَارِ وَالأَْزْمَانِ.

وَقَدْ أَهْدَى الْمُلُوكُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْوَةَ وَالدَّوَابَّ وَالْجَوَارِيَ، وَلَمْ يُنْقَل إِيجَابٌ وَلاَ قَبُولٌ (١) .

١١ - وَلاَ يَمْلِكُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ إِلاَّ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمُهْدِي أَوْ وَارِثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَبْل الْقَبْضِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف ٢٧ - ٣٠) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَدِيَّةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْهَدِيَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - الرُّجُوعُ فِي الْهَدِيَّةِ:

١٢ - لِلْمُهْدِي الرُّجُوعُ فِي الْهَدِيَّةِ قَبْل الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢) .


(١) الْمُغْنِي ٥ / ٦٥١، وفتح الْمُعِين ٣ / ١٤٥، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٨، والمحلي شَرْح الْمِنْهَاج ٣ / ١١١.
(٢) فَتْح الْمُعِين ٣ / ١٤٥، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ٤٠٠ - ٤٠١، والمحلي عَلَى الْمِنْهَاجِ ٣ / ١١١، والمغني ٥ / ٦٥١.