للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْبُسْتَانِ لأَِحَدِهِمَا، أَوِ اشْتِرَاطُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ الثَّمَرِ يُفْسِدُهَا لأَِنَّهُ مِنْ مَوْرِدِ النَّهْيِ الثَّابِتِ فِي السُّنَّةِ كَمَا فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلأَِنَّهُ قَدْ لاَ يُثْمِرُ الشَّجَرُ إِلاَّ الْقَدْرَ الْمُسَمَّى، وَلأَِنَّ الْمُسَاقَاةَ شَرِكَةٌ فِي الثَّمَرَةِ فَقَطْ، وَلِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ بِمِثْل هَذَا الشَّرْطِ (١) .

غَيْرَ أَنَّ ابْنَ سِرَاجٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اسْتَثْنَى حَالَةَ الضَّرُورَةِ: كَأَنْ لاَ يَجِدَ رَبُّ الْحَائِطِ عَامِلاً إِلاَّ مَعَ دَفْعِهِ لَهُ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْجُزْءِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ فَيَجُوزُ (٢) .

٣٦ - ثَانِيًا: اشْتِرَاطُ مُشَارَكَةِ الْمَالِكِ لِلْعَامِل فِي عَمَلِهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ إِذْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْعَامِل وَالشَّجَرِ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَهِيَ تَفُوتُ بِذَلِكَ، كَمَا أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ أَنَّ الْعَمَل فِيهَا عَلَى الْعَامِل كَمَا هُوَ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ (٣) فِي الْمُزَارَعَةِ، وَالْمُسَاقَاةُ مِثْلُهَا وَكَذَا النَّوَوِيُّ (٤) .


(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦، والقوانين الفقهية ١٨٤، والشرح الكبير ٢ / ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٨، وشرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي ص ٦٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٤١٢، ٤١٣، والحاوي ٩ / ١٧٧ ط. دار الفكر. وحديث رافع سبق تخريجه ف (٥) .
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٤٨.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٦٨.
(٤) روضة الطالبين ٥ / ١٥٥.