للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ بِجِمَاعٍ أَوِ احْتِلاَمٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (١) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعُلُوقِ وَبَيْنَ الْوَطْءِ وَالإِْنْزَال أَنَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَكَذَا الإِْنْزَال فِي الْفَرْجِ يَكُونَانِ سَبَبًا لِلْعُلُوقِ، إِذِ الْعُلُوقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْمَنِيِّ.

أَثَرُ الْعُلُوقِ:

٤ - الْعُلُوقُ فِي الْفِرَاشِ يُوجِبُ ثُبُوتَ النَّسَبِ فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لَهُ وَوَطِئَهَا وَلَمْ يُشَارِكْهُ أَحَدٌ فِي وَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْحَمْل الَّتِي حَدَّدَهَا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ وُجِدَ مِنْ وَطْءٍ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِ، وَالْعُلُوقُ فِي فِرَاشِهِ يُوجِبُ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْهُ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَسَب)

. أَثَرُ الْعُلُوقِ فِي الرَّجْعَةِ:

٥ - الْمُطَلَّقَةُ طَلاَقًا رَجْعِيًّا يَثْبُتُ نَسَبُ مَا تَلِدُهُ


(١) القاموس المحيط، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٠٠، وحاشية الشرواني ٣ / ٤١٠.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣١ - ٣٣٢ و٣ / ٢١١ - ٢١٢ وفتح القدير ٤ / ١٦٩ - ١٧٠، والدسوقي ٢ / ٤٥٩، والشرح الصغير ١ / ٥٠٠ ط. الحلبي، ومغني المحتاج ٣ / ٣١٣، والمهذب ٢ / ١٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٢١١ - ٢١٤ وكشاف القناع ٥ / ٤٠٥ - ٤٠٩.