للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللُّغَوِيِّ. (١) فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ: غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ الَّتِي بِهَا طَلَبٌ وَاسْتِدْعَاءٌ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الاِسْتِقَاءَةُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ وُرُودُهَا فِي الصِّيَامِ، لِتَأْثِيرِهَا فِيهِ. وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا اسْتَقَاءَ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ، (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. (٤)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ الْفَمِ أَفْطَرَ، لأَِنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ تَبَعٌ لِلرِّيقِ. (٥)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - يَأْتِي الْكَلاَمُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ فِي الْغَالِبِ فِي بَابِ الصَّوْمِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ. كَمَا تَرِدُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.


(١) المغني ٣ / ١١٧ ط الرياض، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١١٤ ط بولاق، والمغني ٣ / ١١٧ ط الرياض.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ١١٤ ط بولاق، والحطاب على خليل ٢ / ٤٢٧ ط النجاح، وحاشية عمير مع القليوبي ٢ / ٥٥ ط عيسى الحلبي، والمغني ٣ / ١١٧ - ١١٨ ط الرياض، ومسائل الإمام أحمد ص ٩٠ ط بيروت.
(٤) حديث " من ذرعه القيء. . . . " أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد - يعني البخاري - لا أراه محفوظا (نصب الراية ٢ / ٤٤٨ مطبوعات المجلس العلمي. وتحفة الأحوذي ٣ / ٤٠٩ نشر المكتبة السلفية) .
(٥) الاختيار للموصلي ١ / ١٣٢ ط دار المعرفة.