للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَحِل صَيْدُ الْمُشْرِكِ أَوِ الْمُرْتَدِّ (١) ، وَوَجْهُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لاَ يُخْلِصُ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ، وَوَجْهُ حِل صَيْدِ وَذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ هُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٢) .

وَالْمَقْصُودُ بِالْكِتَابِيِّ: الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف ٢٣، ٢٤) .

١٥ - الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الإِْرْسَال أَوِ الرَّمْيِ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) .

ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الإِْرْسَال وَلَوْ حُكْمًا، فَالشَّرْطُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ تَرْكِهَا عَمْدًا، فَلَوْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ وَلَمْ يَتَعَمَّدِ التَّرْكَ جَازَ.


(١) الدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ١٨٨، ١٨٩، والمغني ٨ / ٥٣٩، ٥٤٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٦.
(٢) سورة المائدة / ٥.
(٣) البدائع ٥ / ٤٥، والخرشي على مختصر خليل ٢ / ٣٠١، والشرح الصغير للدردير ٢ / ١٦٣.
(٤) الدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ٣٠٠، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ١٠٣، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٨٠، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٨١.