للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُسْلِمٌ لَهُ أُمٌّ ذِمِّيَّةٌ أَوْ أَبٌ ذِمِّيٌّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُودَهُ إِِلَى الْبِيعَةِ، وَلَهُ أَنْ يَقُودَهُ مِنَ الْبِيعَةِ إِِلَى الْمَنْزِل (١) .

مُلاَعَنَةُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْمَعَابِدِ

٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِعَانُ الذِّمِّيَّةِ فِي كَنِيسَتِهَا، وَالْيَهُودِيَّةِ فِي بِيعَتِهَا، وَالْمَجُوسِيَّةِ فِي بَيْتِ النَّارِ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِاسْتِحْبَابِ لِعَانِ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ فِي الْكَنِيسَةِ وَحَيْثُ تُعَظِّمُ، وَإِِِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ كِتَابِيَّيْنِ لاَعَنَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَنِيسَةِ وَحَيْثُ يُعَظِّمَانِ (٣) .

وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُسْتَحَبُّ التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ (٤) .

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الإِِِْسْلاَمَ فِي اللِّعَانِ (٥) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ ف ٣٢ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٥٠.
(٢) كفاية الطالب ٢ / ٨٨، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٣، مواهب الجليل ٤ / ١٣٧.
(٣) الأم ٥ / ٢٨٨، ومغني المحتاج ٣ / ٣٧٦، وروضة الطالبين ٨ / ٣٥٤، والمغني ٧ / ٤٣٥، والإنصاف ٩ / ٢٤٠.
(٤) المغني ٧ / ٤٣٥.
(٥) بدائع الصنائع ٣ / ٢٤١.