للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الإِْعَانَةِ عَلَى الإِْثْمِ؛ لأَِنَّ اسْتِعْمَال آنِيَةِ الذَّهَبِ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ. وَمِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْعَارَةَ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الدَّوَامِ. (١)

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعَارَة) .

إِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ:

٣٣ - يَجُوزُ إِعَارَةُ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ بِدُونِ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ مُبَاحٌ فِي حَقِّهِنَّ، وَكُل عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً يَجُوزُ إِعَارَتُهَا. (٢)

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعَارَة) .

إِتْلاَفُ آنِيَةِ الذَّهَبِ:

٣٤ - ضَمَانُ الْمُتْلَفِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ اقْتِنَائِهَا وَعَدَمِهِ. فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الاِقْتِنَاءِ قَال بِالضَّمَانِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ اقْتِنَائِهَا قَال بِعَدَمِ ضَمَانِ الصَّنْعَةِ، وَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنَ الْعَيْنِ.

وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (آنِيَة (٣) ، وَإِتْلاَف (٤)) .


(١) المغني والشرح الكبير (٥ / ٣٥٩) ، وكشاف القناع (٤ / ٦٨ - ٦٩) .
(٢) المغني (٥ / ٣٥٩) .
(٣) الموسوعة (١ / ١٢٤) .
(٤) الموسوعة (١ / ٢٢٠) .