للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - دُخُول مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ:

٣٢ - مَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَال: إِنَّ دُخُول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كَانَ خَاصًّا بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ (١) .

و الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ:

٣٣ - مَنْ مَنَعَ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ جَعَل مَا قَضَى بِهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِلْمِهِ لِهِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلَهُ لَهَا: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٢) .

ز - الْقَضَاءُ لِنَفْسِهِ:

٣٤ - خُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِإِبَاحَةِ الْقَضَاءِ لِنَفْسِهِ، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الأُْمَّةِ لِلرِّيبَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ قَطْعًا (٣) ، وَمِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ (٤) .

ح - أَخْذُ الْهَدِيَّةِ:

٣٥ - مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ


(١) جواهر الإكليل١ / ١٧٠، والخصائص٣ / ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٥، وسنن البيهقي ٧ / ٥٩
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٧، والخصائص ٣ / ٢٩١، وحديث هند بنت عتبة: " خذي. . . " متفق عليه من حديث عائشة، وله عندهما ألفاظ، تلخيص الحبير (٤ / ٧، ٨) ، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٢
(٣) أسنى المطالب ٣ / ١٠٢، والزرقاني٢ / ١٦١
(٤) الخصائص ٣ / ٢٩١ / ٣ ٢٦٦ / ٣