للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ر: كَفَاءَةٌ ف ١١، وَغِنًى ف ٢٣) .

الثَّالِثُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ:

أ - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ:

٦ ـ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَوْعِهَا، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا بِيُسْرِ الزَّوْجِ وَعُسْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (١) } .

وَقَوْلِهِ جَل شَأْنُهُ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (٢) } .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ ف ١، غِنًى ف ١٦) .

ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ:

٧ ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف ٥٠ - ٥٥، ٦٠) .

الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ:

٨ ـ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَاتِ


(١) سورة الطلاق / ١١.
(٢) سورة البقرة / ٢٣٦.