للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَفْعَلُهَا بَعْدَهُ (١) . وَتَمَامُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) .

الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ:

٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُلُوسَ بَدَلٌ عَنِ الْقِيَامِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ، فَمَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا (٢) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (٣) .

وَفِي بَيَانِ الْعَجْزِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْمَرِيضِ) .

١٠ - وَأَمَّا أَدَاءُ صَلاَةِ النَّفْل جَالِسًا فَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَلَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (٤) . وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ صَلاَةُ


(١) ابن عابدين ١ / ٤٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٣١٣، وروضة الطالبين ١ / ٣٣٢، ٣٣٣، والمغني ٢ / ١٣٥.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٩٩، ٤٦٨، ٤٧٥، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٣٥، ٢٣٦، وجواهر الإكليل ١ / ٥٥، ٥٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٦٥، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ١ / ٢٣٢، والمغني ٢ / ١٤٣، ١٤٤.
(٣) حديث عمران بن الحصين: " صل قائما ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٨٧ - ط السلفية) .
(٤) حديث: " من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٨٦ - ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.