للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَْصَحُّ، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ التَّفْخِيمِ (١) .

النَّعْيُ الْمُبَاحُ:

٧ - النَّعْيُ الْمُبَاحُ هُوَ مَا اقْتُصِرَ فِيهِ عَلَى الإِْعْلاَمِ بِالْمَوْتِ بِصُورَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ عَمَلٍ مُحَرَّمٍ، قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: مَحْضُ الإِْعْلاَمِ بِذَلِكَ لاَ يُكْرَهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلاَ.

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ بَأْسَ بِإِعْلاَمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِمَوْتِهِ لِيَقْضُوا حَقَّهُ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ فِي الأَْزِقَّةِ وَالأَْسْوَاقِ، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ نَعْيَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَنْوِيهٌ بِذِكْرِهِ وَتَفْخِيمٌ بَل يَقُول: الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ. . . فَإِنَّ نَعْيَ الْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ فِيهِ قَصْدُ الدَّوَرَانِ مَعَ الضَّجِيجِ وَالنِّيَاحَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (٢) .، كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ.


(١) فَتْح الْبَارِي ٣ / ٤٥٢، وَالْمُغني لاِبْن قُدَامَة ٢ / ٤٣٣، وَالشَّرْح الْكَبِير عَلَى الْمُقْنِعِ ٢ / ٤٣٢، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٢٣٩.
(٢) حَدِيث: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُود وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٣ / ١٦٦ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (١ / ٩٩ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.