للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَْصَحُّ التَّوَسُّطُ، ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ، فَقَال: فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ، وَفِي الْعُمْرَانِ يُعْتَبَرُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُجْعَل قِطَارًا، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ (١) ، وَقَال الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَلاَ كَثِيرٌ مِنَ الأَْصْحَابِ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَتْبَاعُهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالتِّسْعِ أَوِ السَّبْعِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَذَكَرَ الأَْذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالاَ: وَسَبَبُ اضْطِرَابِهِمْ فِي الْعَدَدِ اضْطِرَابُ الْعُرْفِ فِيهِ، فَالأَْشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُل مَكَانٍ إِلَى عُرْفِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الرَّاحِلَةُ:

٢ - الرَّاحِلَةُ: الْمَرْكَبُ مِنَ الإِْبِل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالنَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِلرَّحْل، وَالأَْوَّل هُوَ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ (٣) وَالرَّاحِلَةُ جُزْءٌ مِنَ الْقِطَارِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْقِطَارِ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْهَا، مِنْهَا: الْحِرْزُ، وَضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ الْقِطَارُ، عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:


(١) روضة الطالبين ١٠ / ١٢٨، ١٢٩.
(٢) أسنى المطالب ٤ / ١٤٥.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص١٣٥ نشر دار القلم، والمصباح المنير.