للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - كَوْنُ الْمِلْحِ مَالاً رِبَوِيًّا ٤ - الْمِلْحُ مِنَ الأَْعْيَانِ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا (١) ، فَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: رِبًا ف ١٧) .


(١) المجموع ٩ / ٣٩٢، والمغني ٤ / ٤، والاختيار ٢ / ٣٠، والقوانين الفقهية ص ٢٥٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٣٤٨.
(٢) حديث عبادة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١٠) .